بدء سريان اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية السعودية في 10 أبريل 2025
وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس، على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرُّفات العقارية، وتتكوَّن اللائحة من 15 مادة، وسيبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ 10 أبريل 2025.
ويسعى النظام إلى إرساء القواعد النظامية ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية، والإسهام في تطوير القطاع العقاري، وتشجيع المستثمرين، وتوسيع نطاق الإعفاءات للأغراض الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، ومعالجة التحديات الخاصة بالقطاع العقاري، وإيضاح المبادئ والأحكام النظامية.
وكانت اللائحة قد نصَّت على أن نسبة الضريبة 5 % وهي ذات النسبة المفروضة حاليًّا كضريبةٍ على التصرُّفات العقارية؛ حيث تُفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرُّف العقاري أيًّا كانت حالة العقار المتصف فيه أو شكله أو استخدامه وقت التصرُّف، وسواء أكان التصرف شاملًا للعقار كاملًا أو لجزء منه مفرزًا أم مشاعًا، وسواء أكان العقار المتصرَّف فيه مُنجزًا أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواء تمَّ التوثيق أم لم يتم، وفق ما نقلته صحيفة "مال".
يُذكَر أن القيمة الإجمالية للتصرُّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقديًّا أو عينيًّا يتم الاتفاق عليه، فيما يتعلق بالتصرُّف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة مع مراعاة أي حالات محدَّدة ينص عليها في هذه المادة.
كما شملت المادة الثالثة الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية، والتي تضمنت عدة جوانب للإعفاء، منها تقسيم التركة، والوقف العام والخاص (المسجل)، والتصرُّف للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وغيرها.