
أُعلنت، في المملكة العربية السعودية، تفاصيل الموافقة على تعديل وإضافة في المادة الـ 4 من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا.
ونشرت "أم القرى"، الجريدة الرسمية للسعودية، تفاصيل القرار على النحو التالي:
إن وزير البلديات والإسكان، بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظامًا، وبناءً على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85)، وتاريخ 2/7/1441هـ وبناء على القرار الوزاري رقم (168) وتاريخ 22/10/1441هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (28/2 /م/ 24)، وتاريخ 26/3/1446هـ الموافق 29/9/2024م، يقرّر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل الفقرة (1/ د) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؛ لتكون وفق النص الآتي:
"د. تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخَّص معتمد من الهيئة، يتضمَّن تحديد ما يخصُّ كل وحدةٍ عقاريةٍ مُفرزَةٍ من الأرض والأجزاء المشتركة بناءً على نسبة مساحة كل وحدةٍ عقاريةٍ مفرزةٍ إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال".
ثانيًا: الموافقة على إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي:
"يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخَّصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار، وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية".
ثالثًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.