
كشفت الهيئة العامة للعقار السعودية، عن طرح اللائحة التنفيذية لنظام تملُّك غبر السعوديين للعقار على منصة "استطلاع"، أمس الإثنين 28 يوليو 2025، على أن ينتهي استطلاع الآراء بشأنها يوم 28 أغسطس 2025.
وكانت اللائحة قد جاءت في 15 مادة، ونصَّت على أنه يُشترط لتملك غير السعودي العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار أو التصرف بها، وجود هويةٍ ساريةٍ من الهويَّات المصدرة وفقًا لأنظمة المملكة.
كما ستُنشئ الهيئة بوابةً إلكترونيةً لتملُّك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، وأن يكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني.
ويجب أن تكون جميع العمليات المالية المتصلة بتملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بالمملكة، وفق ما نقلته "العربية Business".
أما المادة الثالثة فنصَّت على أنه "يُعدُّ زوج وأصول وفروع غير السعودي الذين يُعيلهم، تابعين له لأغراض تملُّك العقار المخصَّص لسكنه - وفقًا للفقرة (3) من المادة الثانية من النظام- ولا يجوز لأيٍّ منهم الانفراد بتملُّك عقار مخصَّص للسكن إلا إذا انتفت الإعالة من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة"، و"تثبت حالة الزوجية والإعالة للأصول والفروع من خلال الوثائق المعتمدة في المملكة".
وبحسب اللائحة فإنه يجب على غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ما يلي:
إصدار هوية رقمية وتفعيلها عبر منصة خدمات وزارة الداخلية "أبشر"، وفتح حسابٍ بنكيٍّ داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعوديّ باسم حامل الهوية الرقمية، وتتحقق الجهات من حامل الهوية عند كل إجراء يتعلق بالتصرُّف العقاري، وفقًا للأنظمة والضوابط المعتمدة.
يُذكَر أن نصّ اللائحة جاء كالتالي:
كانت جريدة أم القرى الرسمية، قد نشرت تفاصيل نظام تملُّك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، وذكرت الجريدة الرسمية أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءاتٍ خاصةٍ ومحدَّدة.
وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونِسَب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.