أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنها حدّدت الرسوم المتعلقة بإصدار شهادة «عدم ممانعة»؛ لبيع عقار في السوق الثانوية (أي العقارات غير الجاهزة، أو تحت الإنشاء، أو لم يتم إصدار ملكية عليها).
ووفقًا لبيان صحيفة "الإمارات اليوم"، حذرت الدائرة المطوِّرين العقاريين من فرض رسومٍ إضافية بخلاف المحدَّدة، مشدِّدةً على أنه يحق للبائع أو مُقدِّم الطلب على شهادة عدم ممانعة تقديم شكوى رسمية للدائرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وأفادت الدائرة أنه لا داعي لإصدار شهادة عدم ممانعة من المطوِّر العقاري، إذا كان العقار (تمّ استصدار شهادة ملكية عليه باسم مالك العقار) عند البيع؛ إذ إنه يجب إصدار شهادة عدم ممانعة إلكترونية للعقارات الجاهزة، سواء كانت شققًا أو فللًا، بمجرد سداد رسوم الخدمات.
وشدَّدت الدائرة على جميع الأطراف المعنية الالتزام التام بالتعاميم الصادرة؛ لتجنُّب اتخاذ أي إجراءات قانونيةٍ بحقهم.
وبيَّنت الدائرة أنه «لا يجوز فرض أي رسومٍ إضافيةٍ بخلاف الرسوم المحدَّدة، وفي حال قيام أي مُطوِّرٍ عقاريٍّ بفرض رسومٍ إضافية، فإنه يحق للبائع أو مُقدِّم الطلب على شهادة (عدم ممانعة) تقديم شكوى رسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحسب الإجراءات المتبعة، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.