
أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، عن إرساء مبدأ قانوني جديد يُلزم مالك الوحدة العقارية بسداد رسوم الخدمات، حتى في حال عدم استلامه العقار، إذا كان التأخير في الاستلام راجعًا إلى أسباب مرتبطة به، بحسب بيان للمركز.
ويستند القرار إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة، الذي ينظم آلية تحصيل رسوم الخدمات المخصصة لتغطية كلفة إدارة وتشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.
وبحسب التشريع، يتحمَّل المالك أو المطور هذه الرسوم عن الوحدات غير المبيعة لضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على كفاءة المرافق.
وأوضح المركز أن الممارسة العملية كشفت عن إشكالية جديدة تتعلق بالوحدات المباعة بالتقسيط والمنجزة فعليًّا دون تسجيل نهائي باسم المشتري، إذ قد يمتنع المطورون عن تسليمها بسبب وجود مستحقات مالية غير مسددة.
وبعد دراسة معمقة، أقرت الهيئة العامة لتوحيد المبادئ أن المشتري المسجل في السجل المبدئي للوحدة السكنية يُعد ملزمًا بدفع رسوم الخدمات ابتداءً من تاريخ إنجاز المبنى أو منذ تخلفه عن سداد بقية الثمن، حتى لو لم يتم نقل الملكية إلى السجل النهائي.
ويهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الملاك الملتزمين وضمان استدامة المرافق المشتركة، إضافة إلى تعزيز الثقة في الإطار القانوني المنظم للقطاع العقاري بدبي ومنع أي ثغرات قد تُستغل على حساب المجتمع العقاري.