حدَّدت السعودية رسمًا بنسبة 2% من قيمة أي تصرُّف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
وفي سياق متصل، وجّه البنك المركزي السعودي "ساما" البنوك والمصارف العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولين بالنظام، بما يتيح لهم تملُّك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها داخل المملكة، وفق الضوابط المعتمدة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصادر موثوقة، ومنع فتح الحسابات المشتركة أو إضافة مفوضين من خارج المملكة، على أن يقتصر استخدام الحساب على أغراض التملُّك العقاري فقط، دون إصدار بطاقات دفع أو بطاقات ائتمانية مرتبطة به.
وأكد "ساما" أن تنفيذ المعاملات يجب أن يتم عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال وسيط مرخّص، مع الالتزام بتحديث بيانات العملاء بصورة مستمرة.
إلزام الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية تتيح لغير السعوديين تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها
ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، متضمنة الضوابط والإجراءات المنظمة لتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية الأخرى من قبل غير السعوديين.
وبحسب المادة الثانية من اللائحة، يتعين على الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.
كما ألزمت اللائحة الشركات بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، إلى جانب الإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ داخل الشركة، بما في ذلك أي تغير في الملكية بنسبة 5% أو أكثر، خلال 15 يومًا.
ونصت اللائحة على إلزام الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية تتيح لغير السعوديين والشركات المشمولة بالنظام تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها، على أن ترتبط البوابة بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وقصرت اللائحة جميع التعاملات المالية المرتبطة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه والتصرف فيها، على وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، مع استكمال إجراءات التملك والتصرف عبر البوابة الإلكترونية، وإصدار الصكوك من خلال السجل العقاري.
وأوضحت اللائحة أن زوج غير السعودي وفروعه من غير السعوديين يعدون تابعين له لأغراض تملك العقار المخصص لسكنه، وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من النظام، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بتملك عقار مخصص للسكن إلا في حال انتفاء الزوجية أو بلوغ الفرع سن 25 عامًا.