نشرت "أم القرى"، الجريدة الرسمية السعودية، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية.
وتشمل الضوابط 18 مادة، وقد نصَّت المادة الثانية منها على أنه لا يجوز لأي جهةٍ حكوميةٍ استئجار عقارٍ خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسَّة له بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وحدَّدت المادة الرابعة الشروط الواجب توافرها في العقار المراد استئجاره، وأهمُّها أن يكون خاليًا من العيوب الإنشائية.
كما نصَّت المادة 12 على أنه استثناءً من المادة (السادسة) للجهة الحكومية، الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في الحالات الآتية:
1- المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين.
2- المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 300 ألف دولار أمريكي سنويًّا.
3- السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 50 ألف دولار أمريكي سنويًّا.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية السعودية (البعثات الدبلوماسية) للعقارات خارج إقليم الدولة، وتحديد مهام واختصاصات أصحاب العلاقة في هذه العملية.