5 معايير لاعتماد تطبيق رسوم العقارات الشاغرة بالمدن السعودية حسب "اللائحة التنفيذية"

وزارة "البلديات والإسكان" تطرح مسودة اللائحة
أراضي خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في المملكة
أراضي خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في المملكة
تم النشر في

دعت وزارة "البلديات والإسكان"، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري بالسعودية، لإبداء الرأي بشأن مشروع (اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة)، خلال أبريل الحالي، مشيرةً إلى أن كل استخدامات العقارات الشاغرة خاضعة لتطبيق الرسم، ويكون المكلف ملزمًا بسداد جزءٍ من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة إذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكًا لأكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

كما ألزم المشروع مُلَّاك المباني، ومَن في حُكمهم، والتي يُعلن عن اعتبارها خاضعةً لتطبيق الرسم، بالتقدّم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات، والإفصاح عن حالة مبانيهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمُلَّاك الجُدد، مشترطًا على مُلَّاك المباني الخاضعين لتطبيق الرسم تحديث الوثائق والبيانات المتعلقة بمبانيهم مرةً واحدةً على الأقل خلال السنة المرجعية التي تعلن عنها الوزارة.

وفوَّض المشروع الوزارة لتُشكيَّل لجنة فنية "أو أكثر" تتولى تقدير أجرة المثل، وقيمة المباني الخاضعة للرسم، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقييم العقارات، ويكون من بينهم مقيّمون مرخَّصون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

ووفق المشروع، يكون تقدير أجرة المثل وقيمة الرسم المستحق على العقارات الشاغرة وفق المعايير وآلية التقييم والضوابط التي تُعتمد بقرار من الوزير؛ بما في ذلك تحديد متوسط القيمة للمبنى في السوق للعقارات المماثلة من حيث الموقع والنوع والاستعمال، وتحديد المتوسط الإيجاري للمباني داخل النطاق العمراني بحسب المدينة، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقييم المبنى لعدم وجود عقارٍ مماثل، فيكون الاعتبار بقيمة الأرض بحسب نوع الاستعمال وموقع المبنى.

حُدِّد الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بما لا يزيد على 5٪ من قيمة المبنى

وكان المشروع قد حدد معايير خضوع المدينة لتطبيق الرسم والمتمثلة في ارتفاع معدل العقارات السكنية الشاغرة في النطاق الجغرافي، وارتفاع معدل العقارات التجارية الشاغرة في النطاق الجغرافي، وزيادة تكاليف السكن من دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي، وارتفاع أسعار العقار مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك، ارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقارٍ شاغرٍ في النطاق الجغرافي.

أما الرسم السنوي على العقارات الشاغرة فقد حُدِّد بنسبةٍ من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5٪ من قيمة المبنى، وكذلك استخدامات العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، بالإضافة إلى الحد الأدنى لعدد العقارات الشاغرة الخاضعة لتطبيق الرسم المملوكة للشخص الواحد، وأعطى المشروع الوزارة بشكلٍ سنويٍّ صلاحية مراجعة توافر المباني والمعروض منها، ومعدلات الإشغال فيها، وحجم تداولها، وأجرة المِثل لها، والممارسات الاحتكارية في أي مدينةٍ أو نطاقٍ جغرافي؛ لتقرير تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني.

يُشار إلى أن المشروع اشترط لإخضاع مبنى لتطبيق الرسم، أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم، وأن يكون المبنى قابلًا للإشغال أو مؤهلًا لإصدار شهادة الإشغال الخاصة به، بحسب طبيعة الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة، وعدم استخدام المبنى أو استغلاله لمدة ستة أشهر متصلة أو متفرقة، أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار، وألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار، وكذلك عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى.

ويتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الواردة أدناه خلال السنة المرجعية، وفقًا للمشروع، وهي: انتفاء أيّ من اشتراطات تطبيق الرسم، وكذلك وجود مانع يحول دون إشغال المبنى، على ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، وتصدر - بقرار من الوزيرـ  قائمةٌ تفصيليةٌ بالموانع المعتبرة في وقف تطبيق الرسم، وانتقال ملكية المبنى عن طريق البيع، وذلك بموجب وثيقة نظامية، وصدور شهادة إشغال للمبنى (خلال السنة المرجعية)، عدا المباني الحاصلة على الإطلاق الكُلي للتيار الكهربائي قبل تاريخ صدور شهادة الإشغال، وأيضا إذا كان الشغور ناتجًا عن أسباب مُلحَّة ومعتبَرة، شريطة أن يكون المبنى مسجَّلًا كعنوانٍ رئيسيٍّ له وفق الأنظمة ذات العلاقة، وأن يتقدَّم للوزارة بالمستندات المؤيدة لذلك.

إلزام المُلَّاك بتقديم الوثائق وسداد الرسوم والغرامات

وفي السياق نفسه، فوَّض المشروع الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: توحيد معايير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفة، وكذلك التحقق من صحة البيانات المقدَّمة عن المبنى أو المكلّف، ومن مدى التزام المكلّف بأحكام النظام واللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واحتساب الرسم عن السنوات السابقة، من تاريخ خضوع العقار الشاغر لقرار تطبيق الرسم في المدينة.

كما ألزم المشروع المكلّف بتسديد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، وكذلك تسديد قيمة الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن سنواتٍ سابقة، فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق تسديد الرسم عنها خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغ المكلف به.

يُذكر أن المشروع منح الوزارة مسؤولية تولِّي تحصيل الرسوم المستحقة، وأيّ غرامةٍ مترتبةٍ على مخالفة النظام أو اللائحة، وفق إجراءات التحصيل النظامية؛ ولها أن تستعين بالقطاع الخاص لتحقيق هذا الغرض وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة؛ حيث تحدّد الوزارة أوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصَّلة، على مشروعات الإسكان، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

اقرأ أيضًا
"البلديات والإسكان" تطرح مسودة "لائحة العقارات الشاغرة" عبر منصة "استطلاع"
أراضي خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في المملكة

محتوى ذو صلة

No stories found.
//Handle Attachments element/
logo
بروبرتي ميدل إيست - Property Middle East
propertymiddleeast.com