الشارقة تُصدر قانونًا جديدًا لتنظيم تأجير العقارات السكنية والتجارية والصناعية

القانون يُحدِّد التزامات المؤجِّر والمستأجر.. والعلاقة الإيجارية
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة
تم النشر في

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م، بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام". 

وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجَّرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

الأراضي الزراعية، العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراضٍ سكنية، ما لم تُمَلَّك، العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان مَن يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجِّر العقار، العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط، العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي توجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة، تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها، والعقارات والعقود التي يصدر بتحديدها قرارٌ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ويلتزم أطراف العلاقة الإيجارية، حسب القانون، بإبرام عقد الإيجار كتابةً أو إلكترونيًّا، وفق النماذج المعتمدة بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والشروط الواجب توافرها في هذا العقد وكيفية إبرامه.

كما نصَّ القانون على تصديق عقود الإيجار على النحو التالي:

1ـ يلتزم المؤجِّر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديدٍ لمُدَّته، ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوِّضها خلال (15) يومًا من تاريخ تحريره.

-2 إذا امتنع المؤجِّر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدَّة المحدَّدة في البند رقم (1)  من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجِّر بالتصديق. 

3ـ في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوِّضها، تُفرَض غرامة إدارية على المؤجِّر، تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقَّة. 

4ـ للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجِّر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقرَّرة في أيِّ وقت.

5ـ فيما عدا المركز، تمتنع الجهات الحكومية في الإمارة عن قبول أي عقد إيجار غير مصدَّق، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في أيِّ معاملةٍ أو خدمةٍ تُقدِّمها.

أحكام القانون الجديد تسري على العقارات المؤجَّرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة

ويجوز لأيٍّ من طرفي العلاقة الإيجارية، بحسب القانون، في حال عدم وجود عقد إيجار مصدَّق، أن يُقيّد دعوى لدى مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة، لإثبات العلاقة الإيجارية، وما ينشأ عنها من آثار بكافة طُرق الإثبات المقررة في التشريعات النافذة، ويُلزم المؤجَّر بسداد رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.

وكان القانون قد حدَّد التزامات المؤجِّر، والتي نصَّت على ما يلي:

1ـ تسليم العين المؤجَّرة وتوابعها للمستأجر في حالةٍ تصلُح لاستيفاء المنفعة المقصودة، ودون مانعٍ يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار، وفقًا لما تمَّ الاتفاق عليه.

2ـ إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجَّرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

3ـ عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجَّرة تمنع أو تُنقِص من الانتفاع بها، دون إذنٍ كتابيٍّ من المستأجر.

4ـ منح المستأجر الموافقات اللازمة؛ لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة، متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجَّرة تتفق مع الغرض الذي خُصِّصت له أو أية أعمالٍ أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال على الهيكل الإنشائي للعين المؤجَّرة أو العقار الذي تقع فيه.

5ـ عدم التعرُّض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر، بعملٍ يُقصد به إزعاجه أو الضغط عليه؛ لإخلاء العين المؤجَّرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.

6ـ ردّ أي ضماناتٍ مالية، والتي سبق أن قدَّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتمّ الاقتطاع منها كليًّا أو جزئيًّا؛ نظير أضرار تسبَّب بها المستأجر على العين المؤجَّرة، ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.

دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من الانتفاع، يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز؛ لإلزام المؤجِّر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، بعد إخطاره أو تعذّر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجِّر عن إجراء الصيانة الضرورية، يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته، مع حقّه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة.

الشارقة تشهد أحكامًا جديدة لتنظيم الإيجارات
الشارقة تشهد أحكامًا جديدة لتنظيم الإيجارات

كما حدَّد القانون التزامات المستأجر بما يأتي: 

1ـ سداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق أو وفق ما يتمُّ الاتفاق عليه كتابيًّا.

2ـ استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار.

3ـ عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات بالعين المؤجَّرة، دون الحصول على إذنٍ كتابيٍّ من المؤجِّر، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

4ـ ترك الغراس أو الإنشاءات أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجَّرة، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، التي يترتب على نقلها ضررٌ في العين المؤجَّرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك. 

5ـ المحافظة على العين المؤجَّرة، وإجراء الصيانة الاعتيادية، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجِّر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها.

6ـ سداد قيمة استهلاك الخدمات، وأي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجَّرة وأي رسومٍ أخرى يلتزم بسدادها قانونًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ استلامه العين المؤجَّرة، حتى تاريخ تسليمها للمؤجِّر، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تحميل المؤجِّر أي رسومٍ أو مصاريف، أيًّا كان نوعها، أو الجهة المستحقَّة لها، وكان ملتزمًا بها المستأجر، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

دون الإخلال بحق المؤجر، في طلب الفسخ أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجَّرة، من قِبَل المستأجر؛ نتيجة تعديلاتٍ أو تغييرات، يتعذَّر إزالتها أو إعادتها إلى حالتها السابقة، يجوز للمؤجِّر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المستأجر، في حال إخلاله بأيٍّ من التزاماته المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، بعد إخطاره أو تعذّر الاتصال به.

اقرأ أيضًا
قطاع العقارات في الشارقة يستقطب مستثمرين من 100 جنسية بالنصف الأول
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة

ونصَّ القانون على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل، سواء بمقابلٍ أو بدون مقابل، عن كلِّ أو بعض عقد الإيجار، والحقوق الناشئة عنه، ويجوز للمستأجر إعادة تأجير كلِّ أو بعض العين المؤجَّرة، وفقًا للشروط والضوابط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصَّ القانون أنه إذا امتنع المؤجِّر عن استلام بدل الإيجار، أو أي قسطٍ منه، أو لم يُعيّن مكانًا يقع فيه الوفاء، فللمستأجر أن يُودع البدل أو القِسط المتفق عليه لدى المركز، وفق الضوابط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا لم يتفق المؤجِّر والمستأجر على طريقة وموعد سداد بدل الإيجار أو تعذّر إثبات الاتفاق، فتكون طريقة السداد على أربعة أقساطٍ متساوية القيمة تُقسَّم على مدة عقد الإيجار.

 وبحسب القانون لا يجوز للمؤجِّر زيادة بدل الإيجار المتفق عليه قبل انقضاء (3) سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية، ما لم يتفق أطراف عقد الإيجار على غير ذلك، وفي حال قبِل المستأجر بزيادة بدل الإيجار قبل انقضاء السنوات الثلاث، فلا يجوز للمؤجِّر زيادتها مرةً أخرى، إلا بعد انقضاء سنتَين من تاريخ الزيادة، وتكون الزيادة في بدل الإيجار بعد انقضاء المُدَد المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بقيمة بدل إيجار المثل، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط أجرة المِثل، وكيفية احتسابها، كما يجوز للمجلس وبقرار منه تعديل المُدَد المحدَّدة في البند (1) من هذه المادة.

ينصَّ القانون على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل، سواء بمقابلٍ أو بدون مقابل، عن كلِّ أو بعض عقد الإيجار، والحقوق الناشئة عنه

وحدَّد القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بما يلي:

 1ـ لا تنتهي العلاقة الإيجارية ولا يُضارّ المستأجر؛ بسبب انتقال ملكية العين المؤجَّرة لمالكٍ جديد، أيًّا كانت طريقة أو سبب انتقالها.

2ـ لا يجوز للمؤجِّر الجديد طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجَّرة، أو زيادة بدل إيجارها، إلا وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

3ـ يحل المؤجِّر الجديد محل المؤجِّر السابق في كافة حقوق والتزامات عقد الإيجار. 

ووفقًا للقانون، لا تنتهي العلاقة الإيجارية، بوفاة أحد طرفَي عقد الإيجار، إلا إذا كان المتوفى هو المستأجر، وطلب ورثته إنهاء عقد الإيجار، وفي هذه الحالة لا يتمُّ الإنهاء إلا بعد انقضاء مدة (30) يومًا من تاريخ إخطار المؤجِّر بذلك، أو انتهاء العقد، أيهما أسبق، وإذا كان عقد الإيجار مُحدَّد المدة، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاءه قبل انقضاء مدته، إذا أثبت وجود ظروفٍ استثنائيةٍ غير متوقَّعة، من شأنها أن تجعل تنفيذ التزاماته أمرًا مُرهِقًا، وفي حال رفض المؤجر طلب المستأجر بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، يجوز للمستأجر اللجوء إلى المركز، وللمركز السلطة في تقدير طلب المستأجر بالإنهاء، ويلتزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر نسبته (30%) كحدٍّ أدنى من بدل الإيجار عن المدة المتبقية من عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

كما تضمن القانون عددًا من المواد المتعلقة باللائحة التنفيذية والرسوم والغرامات والقرارات التنفيذية والإلغاء والنفاذ والنشر.

اقرأ أيضًا
ارتفاع تداولات العقارات في الشارقة إلى 18.2 مليار درهم في النصف الأول من 2024
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة

محتوى ذو صلة

No stories found.
logo
بروبرتي ميدل إيست - Property Middle East
propertymiddleeast.com