كشفت وزارة "البلديات والإسكان" في المملكة العربية السعودية، عن طرح مشروع لائحة المخالفات والغرامات الخاصة بمخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، عبر منصة «استطلاع»، في خطوةٍ تستهدف رفع مستوى الامتثال للنظام، وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم، بما يُحقّق استقرار السوق العقارية، وفقًا لـ"اليوم" السعودية.
وتُعدُّ هذه الخطوة ضمن حزمةٍ من الإجراءات التنظيمية التي تسعى إلى تحفيز السوق العقارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطوَّرة والوحدات السكنية، وتحقيق توازنٍ فعليٍّ بين العرض والطلب، إلى جانب حماية المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على توافر السكن.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يندرج ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقارية، ويحدّ من ظواهر الاحتكار والمضاربات غير المنتجة التي تُسهم في ارتفاع الأسعار وتراجع المعروض السكني.
حدَّدت اللائحة غرامة تصاعدية تبدأ بنسبة 5% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى
وحدَّدت اللائحة عددًا من الضوابط العامة المرتبطة بتطبيق الغرامات، من أبرزها إلزام المكلف بسداد جميع الغرامات المستحقة على الأرض قبل إتمام أي إجراء لنقل الملكية في حال رغبته في بيعها، كما نصَّت على ضرورة سداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ المكلف بها، مع التأكيد على ألا تتجاوز قيمة الغرامات في جميع الأحوال نسبة 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة، وبيَّنت الوزارة أن قرار فرض الغرامة يصدر من اللجنة المختصة، متضمنًا نوع المخالفة، وقيمة الغرامة، وتاريخ فرضها، وآخر موعد لسدادها.
من جهةٍ أخرى، أتاحت اللائحة للمكلف الحق في التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وتناولت اللائحة مفهوم تكرار المخالفة، موضحةً أن المخالفة تُعدُّ مكرَّرةً إذا كان للمكلف أكثر من أرضٍ خاضعةٍ للرسم في أكثر من دورةٍ فوتريةٍ واحدة، وينطبق عليها وصف المخالفة نفسه، كما لا تُحتسب المخالفة مكرَّرة إذا فُرضت خلال الدورة الفوترية الواحدة على أكثر من أرض؛ حيث تُفرض الغرامة على كل أرضٍ بشكلٍ مستقل.
وتتضح تفاصيل المخالفات والغرامات المقرَّرة فيما يلي:
المخالفة الأولى
تشمل عدم تقدُّم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة والمتعلقة بأرضه الخاضعة للتطبيق، خلال المُدَد النظامية، في حال كان المكلف هو مالك الأرض عند تاريخ الفوترة، وحددت اللائحة غرامة تصاعدية تبدأ بنسبة 5% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، وترتفع إلى 10% في المرة الثانية، ثم 20% في المرة الثالثة؛ لتصل إلى 50% في المرة الرابعة.
المخالفة الثانية
تتمثل في عدم تقدُّم المكلف بالوثائق والبيانات المطلوبة، خلال المُدَد النظامية، في حال كان المكلف غير مالكٍ للأرض عند تاريخ الفوترة، مع عدم تسجيل مالك الأرض في البرنامج قبل بدء الدورة الفوترية، وفي هذه الحالة، تبدأ الغرامة بنسبة 15% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، وترتفع إلى 30% في المرة الثانية، و60% في المرة الثالثة؛ لتصل إلى 100% من قيمة الفاتورة في المرة الرابعة.
المخالفة الثالثة
تتضمّن تهرُّب المكلف من التقدُّم بالوثائق اللازمة، والمتعلقة بالأرض الخاضعة للتطبيق، وذلك عند قيامه بتسجيل مالك الأرض بعد انتهاء الدورة الفوترية، وحدَّدت اللائحة غرامة بنسبة 30% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، ترتفع إلى 60% في المرة الثانية، وتصل إلى 100% في المرة الثالثة.
المخالفة الرابعة
تتعلَّق بعدم إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال المُدَد الإضافية الممنوحة للمكلف، وفق الخطة الزمنية المعتمدة، ونصَّت اللائحة على فرض غرامةٍ بنسبة 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنةٍ إضافية، أو أقل، يتمُّ منحها للمكلف دون الالتزام بإنهاء أعمال التطوير أو البناء.