
في خطوةٍ تشريعيةٍ تاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على تعديلات جوهرية في قانون إيجار العقارات القديمة، مُنهيًا بذلك جدلًا استمر لعقود حول عقود الإيجار الثابتة غير محددة المدة، التي شكّلت أحد أبرز تحديات قطاع الإسكان في البلاد.
وأكدت الحكومة المصرية أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق "توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين"، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، وذلك من خلال معالجة الاختلالات التي تسببت في تدني القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لهذا النظام، والذي ظل معمولًا به منذ منتصف القرن الماضي.
وبموجب التعديلات الجديدة، تُنهى عقود إيجار العقارات السكنية الخاضعة للقانون القديم بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، فيما تُنهى العقود غير السكنية بعد خمس سنوات، كما يُلزم القانون المستأجرين بدفع ما بين 10 إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للعقارات السكنية، بحدٍّ أدنى يتراوح بين 250 و1000 جنيه، بحسب تصنيف المنطقة، أما العقارات غير السكنية، فستُضاعف قيمتها الإيجارية إلى خمسة أضعاف.
وسيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، البنية التحتية، المرافق، وسائل النقل، والخدمات المتاحة، وذلك من خلال لجان متخصصة.
وتشمل التعديلات بندًا يسمح بزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا، بشكلٍ دوري، حتى موعد إنهاء العقود، وهو ما يُعزز ديناميكية العلاقة الإيجارية بما يواكب الواقع الاقتصادي.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة؛ ما مهّد الطريق لإقرار هذه التعديلات.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 409 آلاف أسرة مصرية تنطبق عليها صفة "المستأجرين الأصليين" وفق القانون القديم، غالبيتهم من كبار السن ممن تجاوزوا الستين عامًا في عام 2017، من أصل نحو 1.6 مليون أسرة مستأجرة في البلاد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي إطار البُعد الاجتماعي للقانون، منحت التعديلات الحق للمستأجرين القدامى في التقدُّم للحصول على وحداتٍ بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من المخزون العقاري المتاح لدى الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن الحكومة لن تتخلى عن المتضررين من تطبيق القانون، مشيرة إلى توافر أراضٍ في معظم المحافظات لإقامة مساكن بديلة.
وسيتعيَّن على المستفيدين تقديم طلبات تشمل قرارات الإخلاء، على أن يُصدر مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من بدء تنفيذ التعديلات قرارًا يحدّد القواعد والإجراءات الخاصة باستقبال الطلبات، وأولوية تخصيص الوحدات البديلة للمستحقين.