
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025، الهادف إلى تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، في خطوة إستراتيجية لتعزيز الإطار التشريعي والحوكمي لهذا القطاع الحيوي.
ويهدف القانون إلى وضع إطار موحَّد لتصنيف المقاولين وفق معايير دقيقة تتعلق بالكفاءة المالية والفنية والإدارية، بما يضمن رفع مستوى الجودة والاحترافية، ويعزز التنسيق بين الجهات المختصة في الإمارة، تماشيًا مع الخطط العمرانية والاقتصادية الطموحة لدبي.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن القانون ينص على تشكيل "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات" برئاسة ممثل عن بلدية دبي، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة والمعنية، وتختص اللجنة باعتماد الأنشطة، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل نشاط، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، فضلًا عن حل النزاعات والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
ويشمل نطاق تطبيق القانون كافة المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، عدا الأنشطة المرتبطة بالمطارات والبنية التحتية التابعة لها، أو تلك التي يُقرر استثناؤها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
وبحسب القانون تُكلف بلدية دبي بإنشاء نظام إلكتروني موحَّد لإدارة سجلات المقاولين وتصنيفهم، وربط النظام بمنصة "استثمر في دبي"، ويشمل ذلك إصدار شهادات الكفاءة للكادر الفني، وتحديث قاعدة بيانات المقاولين على مستوى الإمارة.
ويشترط القانون لقيد المقاول في السجل مدة صلاحية قابلة للتجديد، مع وضع آليات واضحة للتصنيف، وتجديد القيد، أو شطبه في حالات المخالفة، كما يُلزم المقاول بعدم التعاقد على مشاريع تتجاوز قدراته، وعدم إسناد الأعمال إلى مقاولين غير مرخصين أو غير مسجلين رسميًا.
وحدد القانون كذلك ضوابط تشكيل ائتلافات المقاولين لتنفيذ المشاريع الكبرى، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالكادر الفني، نص القانون على شروط واضحة للقيد وتجديد القيد، وإصدار وإلغاء شهادات الكفاءة المهنية، مع توضيح العقوبات التأديبية والإدارية في حال المخالفة.
وشدَّد القانون على ضرورة التزام المقاولين الحاليين بتوفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي حسب ما تراه اللجنة مناسبًا.
بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على توقيع غرامات مالية تتراوح بين ألف و100 ألف درهم، تُضاعف عند تكرار المخالفة، وتصل إلى 200 ألف درهم كحد أقصى، إضافة إلى جملة من التدابير العقابية الأخرى مثل إيقاف المقاول مؤقتًا أو شطبه من السجل، أو خفض تصنيفه.
القانون الجديد يدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي أي نص تشريعي يتعارض مع أحكامه، مع استمرار العمل باللوائح السابقة إلى حين صدور لوائح بديلة.